الحطاب الرعيني

415

مواهب الجليل

في باب الطلاق المعلق على قول ابن الحاجب : فإن كان نفيا يمكن دعوى تحقيقه بفعل له غير محرم أو لغيره مطلقا غير مؤجل منع منها حتى يقع ما نصه : يستثنى من هذه القاعدة ما إذا قال امرأته طالق إن لم أحبلها فإنه لا يمنع من وطئها . قاله في المقدمات . وله أن يطأها أبدا حتى